الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
أذن المؤذن قبل وقت المغرب بما يقارب ربع ساعة في مسجد،وذلك ظنا منه أن الوقت قد دخل.
وقد أفطرنا على أذانه اعتقاداً منا بصحة الآذان في الوقت(وكان يوم غيم). إلا أنه اتضح لنا أنه أذن قبل الوقت. حيث لم يؤذن من المساجد سواه.
هل صيام ذلك اليوم صحيح،أم علينا صيام يوم مكانه لإتمام ستة أيام من شوال ؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
إذا تأكد المستفتي أنه أفطر قبل غروب الشمس، فقد فسد صومه،ولا إثم عليه في ذلك،لظنه بغروب الشمس عند الفطر،ولا قضاء عليه عند كثير من الفقهاء،ما دام صومه نفلا،وله أن يصوم يوما آخر بدله إذا أراد أن يتم صيام الست من شوال،ويلزمه القضاء عند بعض الفقهاء.
والأحوط أن يقضي يوماً مكانه خروجاً من الخلاف. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.